اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
shape
الكسب الحلال أهميته - وآثاره
24820 مشاهدة print word pdf
line-top
أنواع الربا

1- ربا الجاهلية
ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لعن الله آكل الربا وموكله، وكاتبه وشاهديه فلعنهم لتعاونهم على هذا الإثم.
* فآكله هو الذي يستجلبه من ذمم الناس ويأكله!
* وموكله هو الذي اعترف به وأعطاه للآكل وأخرجه من ماله.
* أما الكاتب والشاهدان فلكونهما حفظاه وأقراه وهما يعلمان أنه ربا صريح!! فجعلهم كلهم سواء في هذا الإثم، وإن كانوا متفاوتين في العقوبة، لكن سوَّى بينهم في استحقاق هذا الوعيد الذي هو اللعن والعياذ بالله.
فإذا عرف المؤمن أنه مُتَوَعَّدٌ بهذا الوعيد، فعليه الحذر والبعد عن هذا الكسب الخبيث.
وقد وردت آثار كثيرة تدل على شدة إثمه، حتى روي في بعض الأحاديث: درهم واحد من ربا أشد وأعظم عند الله من ستة وثلاثين زنية . وإن كان هذا الحديث لم يبلغ درجة الصحة، لكنه من جملة الأحاديث التي فيها وعيد شديد، والتي يرويها العلماء، ويحذرون بها من هذه الأشياء التي توقع في الحرام أو تقرب منه.
والربا الذي ذكره الله تعالى هو ربى الجاهلية، وهو زيادة أصل المال الذي في ذمة المدين كلما مر عليه الوقت، فالألف مع مرور الأيام تصير ألفين، وسنة أخرى تصبح ثلاثة، وهكذا حتى يصبح أضعافا مضاعفة، وهذا هو الربا الذي كانوا يتعاملون به في الجاهلية، ثم جاء الشرع بتحريم أنواع أخرى من الربا.
2- ربا الفضل نهى الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن بعض المعاملات التي تدخل في الربا، فقال- -صلى الله عليه وسلم- الذهب بالذهب، والفضة بالفضة،... مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء . وفي رواية: مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد . وقال مثل ذلك في البر، والشعير، والتمر، والملح، جعلها كلها ربا وألحق بها العلماء كل ما يشاكلها ويشابهها من المكيلات والموزونات ونحوها!
فقالوا: من باع هذه التي تكال، فلا يبيعها إلا بمثلها دون مضاعفة لئلا يكون داخلا في الربا!
3- قلب الدين بعض الأثرياء إذا كان له دين على فقير ألحّ عليه، وقال: أعطني أعطني! فيضطر ذلك الفقير أن يستدين منه أو من غيره مرة ثانية! وينقلب الدين عليه، فيتضاعف الدين، فيأتي إليه ويقول له: في ذمتي لك مائة ألف -مثلا- لا أقدر على سدادها، فبعني سلعة قيمتها حالة مائة ألف، أبيعها عليك أو على غيرك بكذا وكذا! فيضطره أن يشتري منه سلعة تساوي مائة ألف، بمائة وعشرين ألفا، ثم يبيعها بنقد ويعطيه ثمنها، فيتضاعف من مائة إلى مائة وعشرين!
وهكذا يتضاعف الدين سنة بعد سنة!! وهذا مخالف لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة: 280]. فالواجب إنظار المعسر.

line-bottom